قرار القابضة بتصحيح الأوضاع المالية للعاملين

تفاصيل الخبر:

26 سبتمبر 2018

قرار من القابضة لكهرباء مصر بتصحيح الأوضاع المالية للعاملين المعينين بعد نوفمبر 2013 وتعديل نظام العلاوات على بداية الربط

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتعديل الأوضاع المالية للعاملين المعينين بعد نوفمبر 2013،و فيما يلى نص القرار الصادر بتاريخ أمس الموافق 25 سبتمبر 2018:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلي شركة مساهمة وعلي النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر،وعلي قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 546 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لكهرباء مصر وما تلاها من تعديلات،وعلي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته الحادية عشر لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/9/12 بشان تعديل المادة 33 بلائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وعلي موافقة وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 2018/9/24. قرر:
- مادة 1:
تستبدل بعبارة المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعبارة الآتية ” مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الأجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مضافا إليه قيمة ما تم ضمه من علاوات خاصة أو استثنائية علي أن يكون حساب قيم تلك العلاوات علي بداية ربط الدرجة المقرر في جدول الأجور مضافا إليه قيم ما حل ميعاد ضمه فعلا.
- مادة 2:
يسري التعديل علي العاملين المعينين اعتبارا من 2013/11/1 وعدم صرف أي فروق مالية ناتجة عن تعديل الأجر.
- مادة 3:
ينشر هذا القرار وعلي جميع المختصين تنفيذه.
وجاء هذا القرار ليصحح ما جاء بالقرار الصادر فى 26 نوفمبر 2013 ونصه كالتالي،القرار الثانى:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إالأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر،وعلي قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 546 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلي قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته الثالثة عشر لسنة 2013 المنعقدة بتاريخ 2013/11/17 بتعديل لوائح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بشأن أسلوب حساب الأجر الأساسي للعاملين الجدد المعينين اعتبارا من 2013/11/1 بالشركة القابضة وشركاتها التابعةوعلي موافقة وزير الكهرباء والطاقة، قرر:
- مادة 1:
تستبدل بعبارة المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعبارة الآتية ” مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الأجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة علي ان يتم حساب الأجر الاساسي للعامل علي بداية ربط الدرجة المعين عليها مضافا إليها نسب ما تم ضمه من علاوات خاصة اعتبارا من 1992/7/1 وحتي تاريخ تعيينه وفي حالة وجود مدة خبرة سابقة يعتد بها طبقا للائحة يتم إضافة قيم العلاوات المقررة نظير مدد الخبرة المشار إليها علي ناتج الأجر الأساسي الصادر حسابه بعاليه في تاريخ تعيين العامل ويراعي عدم سريان أسلوب حساب الأجر الأساسي المشار إليه بعاليه علي. العاملين المعينين قبل 2013/11/1.

شارك الآن: